وإن جاوز أكثر الحيض [فهي] [1] [المستحاضة] [2] [3] . وإذا وطئ الحائض في الفرج فعليه كفارة دينارٌ أو نصف دينار في إحدى الروايتين [4] ، والأخرى لا شيء عليه ويستغفر الله [5] .
والحيض يمنع فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام دون وجوبه، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر [6] ، ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به [7] .
فصل:
والنفاس [8] كالحيض في جميع أحكامه [9] ، وإذا انقطع دم النفاس ثم عاد في مدة الأربعين فهو نفاس [10] ، وعنه أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم [11] ، وإذا [جاوز] [12] الدم الأربعين وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فهو استحاضة [13] ، وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول وآخره منه، وحكى عنه أنه من الأخير [14] ، والأول أصح [15] .
(1) في جميع النسخ: وهي، وما أثبته يستقيم المعنى به.
(2) في أ: مستحاضة.
(3) انظر الهداية ص 69، والوجيز ص 35، والفروع مع حاشية ابن قندس 1/ 377.
(4) هذه الرواية نقلها الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد. وهي المذهب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 101، والإنصاف 2/ 376، ومنتهى الإرادات 1/ 224، وكشاف القناع 1/ 238.
(5) نقل هذه الرواية أبو طالب. انظر الروايتين والوجهين 1/ 101، والمغني 1/ 416.
(6) انظر الكافي 1/ 157 - 161، والمستوعب 1/ 400 - 402، والمقنع 2/ 365 - 370.
(7) انظر المراجع السابقة.
(8) النفاس اسم للدم الخارج بسبب الولادة. انظر المطلع ص 58، والكافي 1/ 181.
(9) انظر المستوعب 1/ 410، والوجيز ص 35، والفروع 1/ 396.
(10) انظر المحرر 1/ 27، والرعاية الصغرى 1/ 66، والمبدع 1/ 295.
(11) والرواية هذه هي المذهب. انظر الإنصاف 2/ 476، والإقناع 1/ 111، ومعونة أولي النهى في شرح المنتهى لابن النجار 1/ 495.
(12) في أ: جواز.
(13) انظر الهداية ص 69 - 70، والكافي 1/ 182، والرعاية الصغرى 1/ 66.
(14) الروايتان نقلهما مهنا. انظر الروايتين والوجهين 1/ 104.
(15) انظر مع المرجع السابق: المقنع 2/ 479، والإنصاف 2/ 480.