فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
السادس أن يقبل النقل حتى يكون في الذمة فلا يجوز السلم في الدور السابع أن يكون معلوم المقدار فلا يسلم في الجزاف الثامن ضبط الأوصاف التي تختلف المالية باختلافها نفيا للغرر التاسع أن يكون مؤجلا فيمتنع السلم الحال العاشر أن يكون الأجل معلوما نفيا للغرر الحادي عشر أن يكون الأجل زمن وجود المسلم فيه فلا يسلم في فاكهة الصيف ليأخذها في الشتاء الثاني عشر أن يكون مأمون التسليم عند الأجل نفيا للغرر فلا يسلم في البستان الصغير
هامش أنوار البروق
قال فائدة إلى قوله وورود النهي قبل الوقوع قلت ما قاله من أن اسم الفاعل مجاز لأنه أطلق باعتبار المستقبل ليس بصحيح لأن اسم الفاعل حقيقة في حال الماضي والحال والاستقبال وما قاله أيضا من أن الكلاءة لا تحصل حال العقد ليس بصحيح بل تحصل حالة العقد وتستمر لأن العقد هو سببها والمسبب يحصل عند حصول سببه قال فإذا حصل الدين في السلم فيه فقط جاز بشروطه إلى آخر المسألة قالت ما قاله من أن السلم من الرتبة الثالثة ليس بصحيح عندي كيف وقد قال أنه من تمام المعاش والمعاش كله للإنسان ابتداؤه وتمامه من الضروريات في حق نفسه ومن الحاجيات في حق
هامش إدرار الشروق
الثمن في المدة الكثيرة مطلقا لا باشتراط ولا بدونه واختلفوا في اشتراط تأخير نقده اليومين والثلاثة فأجاز مالك كما أجاز تأخيره بلا شرط أي اليومين والثلاثة وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف ا هـ
نعم قال عبق على المختصر مع المتن وجاز السلم على أن يكون رأس المال ملتبسا بمنفعة معين كسكنى دار وقبضت ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر ا هـ
قال الرهوني يعني ولو تأخر عن قبض المسلم فيه بعد حلول أجله إذ هذا هو المتوهم وبه يلغز قال المواق وعند القراءة على هذا الموضع أنشدني بعض الحاضرين لنفسه وما سلم قبض المسلم قبل أن يوفي الذي يعطي المسلم جائز أجب إن علم الفقه روض ودوحة جنى ذاك في الأوراق ذخر وناجز قال الرهوني والأحسن في جوابه إذا نفع دار شهرا أسلم في كذا لأدنى فمعطى ذاك بالقبض فائز فهذا جواب ما سألت وقس تصب وأخلص فبالإخلاص يغبط حائز
والأصل في منع بيع الدين بالدين نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالئ بالكالئ وسره قاعدة أن مطلوب صاحب الشرع صلاح ذات العين البين وحسم مادة الفساد والفتن حتى بالغ في ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا وإذا اشتملت المعاملة على شغل الذمتين توجهت المطالبة