فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط المجلس عند من قال به هو من خواص عقد البيع وما في معناه من غير شرط بل هو من اللزوم وخيار الشرط عارض عند اشتراطه وينتفي عند انتفاء الاشتراط واعلم أن الأصل في العقود اللزوم لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان والأصل ترتيب المسببات على أسبابها وخيار المجلس عندنا باطل والبيع لازم بمجرد العقد تفرقا أم لا وقاله أبو حنيفة
وقال الشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما بعدم لزوم العقد وخيار المجلس حتى يتفرقا أو يختار الإمضاء وحكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب منا وكذلك الإجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق وهو حطيطة لا بيع وكذلك القسمة بناء على أنها بيع واعتمد مالك وأبو حنيفة على الأصل المتقدم أن الأصل في العقود اللزوم لذوي الحاجات من الأعواض فإن العقد لا يقع إلا لحاجة ولا تندفع الحاجة إلا بالتخيير واحتج الشافعي ومن وافقه بما في البخاري وغيره
هامش أنوار البروق
قال الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط إلى قوله عند انتفاء الاشتراط قلت ما قاله حكاية قول ولا كلام في ذلك قال واعلم أن الأصل في العقود اللزوم إلى قوله ولا تندفع الحاجة إلا بالتخيير واللزوم قلت يقال بموجب ذلك الأصل بعد خيار المجلس لا قبله
هامش إدرار الشروق
الفرق السادس والتسعون والمائة بين قاعدة خيار المجلس وقاعدة خيار الشرط أما عند من قال بخيار المجلس كالشافعي وابن حنبل رضي الله عنهما وحكاه أبو الطاهر عن ابن حبيب منا فهو أن خيار المجلس من خواص عقد البيع وما في معناه كالإجارة والصرف والسلم والصلح على غير جنس الحق وهو حطيطة لا بيع وكالقسمة بناء على أنها بيع ومن اللوازم له بحيث يحصل بمجرد حصول ذلك من غير شرط وخيار الشرط عارض يحصل عند اشتراطه وينفى عند انتفاء الاشتراط
وأما عند من لا يقول بخيار المجلس كمالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما فهو إن خيار المجلس مشتمل على الغرر ومخالفة القواعد والأدلة وغير ذلك وخيار الشرط ليس كذلك أما اشتمال خيار المجلس على الغرر فلأن الأصل في العقود اللزوم لذوي الحاجات من الأعواض فإن العقد لا يقع إلا لحاجة إذ العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان والأصل ترتيب المسببات على أسبابها حتى تندفع بذلك الحاجة لأنها إنما تندفع بالتخيير وللزوم ثبوت خيار المجلس إذ لا يدري كل