فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 1743

اقتضاه فهذا تلخيص هذا الفرق وقد اشتمل على ستة ألفاظ لفظ الشركة ولفظ الأرض ولفظ البناء ولفظ الدار ولفظ المرابحة ولفظ الثمار هذه الألفاظ كلها حكمت فيها العوائد الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه السلم الجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطا الأول تسليم جميع رأس المال حذرا من الدين بالدين الثاني السلامة من السلف بزيادة فلا تسلم شاة في شاتين متقاربتي المنفعة الثالث السلامة من الضمان بجعل فلا يسلم جذع في نصف جذع من جنسه الرابع السلامة من النساء في الربوي فلا يسلم النقدان في تراب المعادن الخامس أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات فيمتنع سلم خشبة في تراب المعادن

هامش أنوار البروق

قال الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه إلى منتهى قوله وفي الشروط ست مسائل قلت ما قاله في ذلك صحيح

الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه وهو أن السلم يجوز إذا اجتمع فيه شروط الجواز ويمتنع إذا انخرم فيه شرط منها وشروط جوازه أوصلها الأصل إلى أربعة عشرة وقال ولم أر من أوصلها للعشرة وسلمه ابن الشاط

قال المسألة الأولى إلى قوله وهو بيع الدين بالدين قلت ما قاله في ذلك صحيح

هامش إدرار الشروق

الثمن أم لا وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة فسد البيع ومن لم يجعلها من الثمن أعني الزيادة لم يوجب شيئا من هذا فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثمن إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة بل الحكم للثمن الأول وبه قال مالك وقال الشافعي لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا وهو في حكم الهبة واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قالوا وإذا لحقت الزيادة في الصداق لحقت في البيع بالثمن واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال الزيادة هبة ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن ا هـ

بلفظه والله سبحانه وتعالى أعلم

الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه وهو أن السلم يجوز إذا اجتمع فيه شروط الجواز ويمتنع إذا انخرم فيه شرط منها وشروط جوازه أوصلها الأصل إلى أربعة عشرة وقال ولم أر من أوصلها للعشرة وسلمه ابن الشاط

قال الشرط الأول تسليم جميع رأس المال حذرا من بيع الدين بالدين قال الحفيد في البداية اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير نقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت