فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
اقتضاه فهذا تلخيص هذا الفرق وقد اشتمل على ستة ألفاظ لفظ الشركة ولفظ الأرض ولفظ البناء ولفظ الدار ولفظ المرابحة ولفظ الثمار هذه الألفاظ كلها حكمت فيها العوائد الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه السلم الجائز ما اجتمع فيه أربعة عشر شرطا الأول تسليم جميع رأس المال حذرا من الدين بالدين الثاني السلامة من السلف بزيادة فلا تسلم شاة في شاتين متقاربتي المنفعة الثالث السلامة من الضمان بجعل فلا يسلم جذع في نصف جذع من جنسه الرابع السلامة من النساء في الربوي فلا يسلم النقدان في تراب المعادن الخامس أن يكون المسلم فيه يمكن ضبطه بالصفات فيمتنع سلم خشبة في تراب المعادن
هامش أنوار البروق
قال الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه إلى منتهى قوله وفي الشروط ست مسائل قلت ما قاله في ذلك صحيح
الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه وهو أن السلم يجوز إذا اجتمع فيه شروط الجواز ويمتنع إذا انخرم فيه شرط منها وشروط جوازه أوصلها الأصل إلى أربعة عشرة وقال ولم أر من أوصلها للعشرة وسلمه ابن الشاط
قال المسألة الأولى إلى قوله وهو بيع الدين بالدين قلت ما قاله في ذلك صحيح
هامش إدرار الشروق
الثمن أم لا وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول إن كانت فاسدة فسد البيع ومن لم يجعلها من الثمن أعني الزيادة لم يوجب شيئا من هذا فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الثمن إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة بل الحكم للثمن الأول وبه قال مالك وقال الشافعي لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا وهو في حكم الهبة واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله عز وجل ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قالوا وإذا لحقت الزيادة في الصداق لحقت في البيع بالثمن واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر قال الزيادة هبة ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن ا هـ
بلفظه والله سبحانه وتعالى أعلم
الفرق المائتان بين قاعدة ما يجوز من السلم وبين قاعدة ما لا يجوز منه وهو أن السلم يجوز إذا اجتمع فيه شروط الجواز ويمتنع إذا انخرم فيه شرط منها وشروط جوازه أوصلها الأصل إلى أربعة عشرة وقال ولم أر من أوصلها للعشرة وسلمه ابن الشاط
قال الشرط الأول تسليم جميع رأس المال حذرا من بيع الدين بالدين قال الحفيد في البداية اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير نقد