فهرس الكتاب

الصفحة 1465 من 1743

واليمين على من أنكر وقال عليه السلام شاهداك أو يمينه لأن المراد في هذه الأحاديث اليمين الدافعة وهي هذه بعينها فتندرج

الحجة الثالثة عشرة الإقرار من أقر لغيره بحق أو عين قضى عليه بإقراره كان المقر برا أو فاجرا فإن كان المقر به في الذمة كالدين أو عينا أقر بها من سلم أخذت منه وقضى في جميع ذلك بالملك للمقر له وإن كان المقر به عينا قضى على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر ولا يقضي بالملك بل بإلزام التسليم لاحتمال أن يكون لثالث وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به وإنما يؤثر الإقرار فيما في يد المقر أو ينتقل بيده يوما من الدهر فيقضي عليه حينئذ بموجب إقراره

الحجة الرابعة عشرة شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح خاصة ولقبولها عشرة شروط الأول العقل ليفهموا ما رأوا الثاني الذكورية لأن الضرورة لا تحصل في اجتماع الإناث وروي عن مالك تقبل شهادتهن اعتبارا لهن بالبالغات لوثا في القسامة

الثالث الحرية لأن العبد لا يشهد

الرابع الإسلام لأن الكافر لا يقبل في قتال ولا جراح لأن الضرورة إنما دعت لاجتماع الصبيان لأجل الكفار وقيل تقبل في الجراح لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على أضعف الأمرين الخامس أن يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم السادس أن يسمع ذلك منهم قبل التفرق لئلا

هامش أنوار البروق

هامش إدرار الشروق

الشاهد واليمين ولأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قولهم لأن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغيرها وإن لم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال ا هـوسلمه ابن الشاط والله أعلم

الباب السادس في بيان ما تكون فيه الحجة السادسة والسابعة والخلاف في قبولها ودليله وفيه وصلان الوصل الأول في تبصرة ابن فرحون الشاهد والنكول يجري في كل موضع يقبل فيه الشاهد واليمين والمرأتان واليمين صورة ذلك أن يشهد على المدعى عليه شاهد وامرأتان فإذا توجهت اليمين على المدعي وردها على المدعى عليه فإن نكل عن اليمين قضي عليه بنكوله وليس له أن يردها على المدعي لأن اليمين المردودة لا ترد قال فينبغي للحاكم أن يبين للمدعى عليه حكم النكول إن كانت الدعوى في مال بل وحكمه أيضا إن كانت في طلاق أو عتق فقد اختلف في القضاء بالشاهد والنكول في الطلاق والعتاق فعن مالك في ذلك روايتان وقال قبل بأوراق إذا ادعى العبد أو الأمة العتق وأقام أحدهما شاهدا حلف السيد فإن نكل فقيل يعتق عليه وقيل يسجن حتى يحلف وقيل يخلى من السجن إذا طول والطول سنة قال وإن أقامت المرأة شاهدا بالطلاق وأنكر الزوج حلف وخلى بينه وبينها وإن نكل سجن حتى يحلف أو يطول أمره والطول في ذلك سنة وقيل يسجن أبدا حتى يحلف أو يطلق وقيل يطلق عليه لتمام أربعة أشهر لمشابهته الإيلاء ا هـ

الوصل الثاني في الأصل الشاهد والنكول حجة عندنا خلافا للشافعي لنا وجوه الأول أن النكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين من المدعي وتأثيره أن يكون المدعى عليه ينقل اليمين للمدعي الثاني أن الشاهد أقوى من يمين المدعي بدليل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت