فهرس الكتاب

الصفحة 1456 من 1743

عثمان فنقل عمر اليمين إلى المدعي ولم يختلف في ذلك عمر وعثمان والمقداد ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا

الرابع القياس على النكول في باب القود والملاعنة لا تحد بنكول الزوج

الخامس لو نكل عن الجواب في الدعوى لم يحكم عليه مع أنه نكول عن اليمين والجواب فاليمين وحده أولى بعدم الحكم

السادس أن البينة حجة المدعي واليمين حجة المدعى عليه في النفي ولو امتنع المدعي من إقامة البينة لم يحكم عليه بشيء فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين لم يحكم عليه

السابع أن المدعي إذا امتنع من إقامة البينة كان للمدعى عليه إقامتها فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين فيكون للآخر فعلها

الثامن أن النكول إذا كان حجة تامة كالشاهدين وجب القضاء به في الدماء أو ناقصة كالشاهد والمرأتين أو يمين وجب استغناؤه عن التكرار أو كالاعتراف يقبل في القود بخلافه فالاعتراف لا يفتقر إلى تكرار بخلافه احتجوا بوجوه الأول قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا

هامش أنوار البروق

هامش إدرار الشروق

أعم من القياس هو أن يكون طرحا لقياس يؤدي إلى علو في الحكم ومبالغة فيه فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة ألبتة لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها كما في الأدلة السنية مع القرآنية ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا كيف وقد جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم ورواه أصبغ عن ابن القاسم عن مالك وقال أصبغ في الاستحسان قد يكون أغلب من القياس وجاء عن مالك أن الفرق في القياس يكاد يفارق السنة ا هـ

المراد بلفظه مع تقديم وتأخير وقول ابن السبكي في جمع الجوامع بتوضيح من المحلي وفسر الاستحسان بعدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة

ورد بأنه إن ثبت أنها أي العادة حق لجريانها في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده من غير إنكار منه ولا من غيره فقد قام دليل من السنة والإجماع فيعمل بها قطعا وإلا ثبتت حقيقتها ردت قطعا أي فلا تصح محلا للنزاع لم يسلمه العلامة العطار بل قال فيه أن من القواعد أن الضرورات تبيح المحظورات وإذا ضاق الأمر اتسع فالحق أن هذا مما يجري فيه الخلاف بلفظه ا هـولم يتعقبه العلامة الشربيني فتأمله بإنصاف والله سبحانه وتعالى أعلم

الباب الرابع في بيان ما تكون فيه الحجة الرابعة والخلاف في قبولها ودليله وفيه وصلان الوصل الأول في التبصرة قال الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار ويحكم بالشاهد واليمين في كل حق يدعيه على صاحبه من بيع أو شراء من أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت