فهرس الكتاب

الصفحة 523 من 1871

الرابعة قولها رضي الله عنها ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط معارض بالأحاديث الصحيحة المشهورة المروية عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام صلى الضحى وأوصى بها والمثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولكن الذي يشكل على ذلك ما في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه

وعن معاذة أنها سألت عائشة كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله والذي ذكر في الجواب عن ذلك أوجه أحدها تضعيف الرواية عنها بنفي صلاة الضحى وتوهيم راويها أشار إليه محمد بن جرير الطبري فقال بعد ذكر رواية معاذة عن عائشة فلو لم يدل على وهم الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح سبحة الضحى إلا هذه الأخبار المروية عنها أنه صلاها فكيف وفي خبر عبد الله بن شقيق عنها أنه كان يصليها عند قدومه من مغيبه انتهى وهو ضعيف لأن حديث النفي ثابت في الصحيحين ورواية أعلام حفاظ لا يتطرق احتمال الخلل إليهم والله أعلم

ثانيها قال البيهقي في سننه عندي أن المراد به والله أعلم ما رأيته داوم على سبحة الضحى وإني لأسبحها أي أداوم عليها وكذا قولها وما أحدث الناس شيئا تعني المداومة عليها ثم ذكر رواية عبد الله بن شقيق وقال في هذا إثبات فعلها إذا جاء من مغيبه ثم ذكر رواية معاذة وقال وفي هذا دلالة على صحة ما ذكرناه من التأويل قال وقد بينت العلة في ترك المداومة عليها بقولها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن تعمل به الناس فيفرض عليهم انتهى وحكاه النووي في الخلاصة عن العلماء فقال قال العلماء معناه أنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها وكان يصليها في بعض الأوقات ويتركها في بعضها خشية أن تفرض وبهذا يجمع بين الأحاديث انتهى وقال والدي رحمه الله في شرح الترمذي حمله على إرادة عدم المداومة فيه بعد وقد حكاه صاحب الإكمال بصيغة التمريض ولم يرتضه

ثالثها أن قولها ما سبح سبحة الضحى أي ما رأيته يسبحها كما في رواية ابن أبي ذئب التي في صحيح البخاري وقولها إنه كان يصليها أربعا ويزيد ما شاء الله وأنه كان يصليها إذا جاء من مغيبه علمته بإخبار غيرها لها ذكره القاضي عياض والنووي في شرح مسلم وقال وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات وأنه قد يكون في ذلك مسافرا وقد يكون حاضرا ولكنه في المسجد أو في موضع آخر وإذا كان عند نسائه فإنما كان لها يوم من تسعة فيصح قولها ما رأيته يصليها وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها انتهى

وهذا الجواب ضعيف فكيف تنفي صلاته للضحى وتريد نفي رؤيتها لذلك مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت