فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1871

باب النهي عن الصلاة في الحرير الحديث الأول عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين فيه فوائد الأولى أخرجه الشيخان والنسائي من طريق الليث بن سعد وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الحميد بن جعفر كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وفي روايتهم بعد قوله ثم صلى فيه ثم انصرف

الثانية الفروج بفتح الفاء وضم الراء وتشديدها وآخره جيم هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره قال النووي في شرح مسلم وحكي ضم الفاء وحكى القاضي عياض تخفيف الراء وتشديدها قال النووي والتخفيف غريب ضعيف قالوا وهو قباء مشقوق من خلفه واعتبر فيه أبو العباس القرطبي كونه ضيق الكمين ضيق الوسط وأغرب بأمر آخر وهو أنه قال إن المعروف ضم الفاء وجعل الفتح غريبا والمعروف عكس ما قال أما الصغير من ذكور أولاد الدجاج فقال القاضي عياض هو بضم الفاء لا غير وضبطه صاحب المحكم بالفتح ثم قال والضم لغة فيه رواه الليحاني واعلم أن الرواية فروج حرير بالإضافة ونقل البخاري عن غير الليث أنه قال فروج حرير أي برفعهما على ترك الإضافة وأن الثاني تابع للأول على أنه بدل أو عطف بيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت