باب النهي عن الصلاة في الحرير الحديث الأول عن عقبة بن عامر أنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم نزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين فيه فوائد الأولى أخرجه الشيخان والنسائي من طريق الليث بن سعد وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الحميد بن جعفر كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة وفي روايتهم بعد قوله ثم صلى فيه ثم انصرف
الثانية الفروج بفتح الفاء وضم الراء وتشديدها وآخره جيم هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره قال النووي في شرح مسلم وحكي ضم الفاء وحكى القاضي عياض تخفيف الراء وتشديدها قال النووي والتخفيف غريب ضعيف قالوا وهو قباء مشقوق من خلفه واعتبر فيه أبو العباس القرطبي كونه ضيق الكمين ضيق الوسط وأغرب بأمر آخر وهو أنه قال إن المعروف ضم الفاء وجعل الفتح غريبا والمعروف عكس ما قال أما الصغير من ذكور أولاد الدجاج فقال القاضي عياض هو بضم الفاء لا غير وضبطه صاحب المحكم بالفتح ثم قال والضم لغة فيه رواه الليحاني واعلم أن الرواية فروج حرير بالإضافة ونقل البخاري عن غير الليث أنه قال فروج حرير أي برفعهما على ترك الإضافة وأن الثاني تابع للأول على أنه بدل أو عطف بيان