فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 1871

باب اشتباه الجاني بغيره عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأحرق من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة

فيه فوائد الأولى انفرد به مسلم من هذا الوجه وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة واتفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة بلفظ قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه ألأن قرصتك نملة

قال البخاري أحرقت وقال الباقون أهلكت أمة من الأمم تسبح الثانية قوله لدغته بالدال المهملة بالغين المعجمة أي قرصته ويستعمل ذلك في سائر ذوات السموم أما بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الخفيف من إحراق النار كالكي ونحوه والجهاز بفتح الجيم وكسرها المتاع وقوله فأمر بها فأحرقت قد يفهم منه أن المراد تلك النملة لكن يرده قوله فهلا نملة واحدة فيحتمل أن يعود الضمير على الشجرة وهي التي عاد عليها الضمير في قوله من تحتها والمراد إحراقها لتحرق النمل ويحتمل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت