الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق
فيه فوائد الأولى أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وأخرجه الستة خلا ابن ماجه من طريق أيوب السختياني ولفظ البخاري فهو عتيق وفي رواية أيوب هذه قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لأبي داود وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وفي رواية النسائي وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله وأخرجه البخاري من طريق موسى بن عقبة ذكره من فتوى ابن عمر قال في العبد أو الأمة وقال في آخره يخبر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه وإلا عتق منه ما عتق وذكره البخاري تعليقا وبين مسلم أنه ليس في روايته وإلا عتق منه ما عتق وذكره البخاري تعليقا ومسلم مسندا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وليس فيه وإلا عتق منه ما عتق وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق جويرية بن أسماء بدون هذه الزيادة أيضا
ولفظ البخاري فيه وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه ولم يسق أبو داود لفظه قال إنه بمعنى ملك وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم