فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1871

الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد وإلا عتق منه ما عتق

فيه فوائد الأولى أخرجه الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر بلفظ فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وأخرجه الستة خلا ابن ماجه من طريق أيوب السختياني ولفظ البخاري فهو عتيق وفي رواية أيوب هذه قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ لأبي داود وكان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق وربما لم يقله وفي رواية النسائي وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله وأخرجه البخاري من طريق موسى بن عقبة ذكره من فتوى ابن عمر قال في العبد أو الأمة وقال في آخره يخبر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه وإلا عتق منه ما عتق وذكره البخاري تعليقا وبين مسلم أنه ليس في روايته وإلا عتق منه ما عتق وذكره البخاري تعليقا ومسلم مسندا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وليس فيه وإلا عتق منه ما عتق وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق جويرية بن أسماء بدون هذه الزيادة أيضا

ولفظ البخاري فيه وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه ولم يسق أبو داود لفظه قال إنه بمعنى ملك وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت