فهرس الكتاب

الصفحة 1293 من 1871

وأبو داود والنسائي مسندا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري وبين مسلم أنه ذكر هذه الزيادة وقال لا أدرى أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله كما فعل أيوب ولم يسق البخاري وأبو داود لفظه وأخرجه البخاري تعليقا ومسلم مسندا من طريق إسماعيل بن أمية بدون هذه الزيادة أيضا وأخرجه الشيخان من طريق جرير بن حازم بهذه الزيادة وذكره البخاري تعليقا من طريق ابن إسحاق ولم يسق لفظه كلهم وهم أحد عشر عن نافع عن ابن عمر ورواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي من طريق إسماعيل بن مرزوق الكعبي عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية ويحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر فذكره وفيه وإلا عتق منه ما عتق ورق ما بقي قال الطحاوي إسماعيل بن مرزوق ليس ممن يقطع بروايته وشيخه يحيى الغافقي متكلم فيه ورد عليه والدي رحمه الله وقال إسنادها جيد وإسماعيل بن مرزوق ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه غير واحد ولم أر أحدا ضعفه وهذا ليس بجرح فيه وأي نقد فرضته فهو لا يقطع بروايته ولكنه لما لم يجد للكلام فيه موضعا تكلم بما لم يقدح فيه وبيحيى بن أيوب احتج الأئمة الستة في كتبهم وباقي إسنادها ثقات

انتهى

وقال ابن حزم في المحلى أقدم بعضهم فزاد في هذا الخبر ورق منه ما رق وهي موضوعة مكذوبة لا نعلم أحدا رواها لا ثقة ولا ضعيفا ولا يجوز الاشتغال بما هذه صفته

انتهى

وهو عجيب فقد عرفت أنها مروية وأنها من رواية الثقات ولم يقف ابن حزم على ما ذكرناه من طريق الدارقطني والبيهقي ولكن ما كان ينبغي له المسارعة إلى هذه المجازفة

ولكنها شنشنته وبها ينكر عليه وقد ذكر الشافعي هذه الزيادة بغير إسناد وذلك يدل على أن لها أصلا ورواه البيهقي من رواية أبي حذيفة عن محمد بن مسلم عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر بلفظ إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق ثم قال البيهقي هكذا قال عن محمد بن مسلم وقد أخبرونا عن زاهر بن أحمد العقبة أنا أبو القاسم البغوي ثنا داود بن عمر الضبي ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال يقام عليه القيمة يوم يعتق وليس ذلك عند الموت قال زاهر وليست هذه اللفظة في كل حديث

وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه بلفظ من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق

لفظ البخاري ولفظ مسلم من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم أعتق عليه في ماله إذا كان موسرا

ورواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بلفظ من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت