فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1871

باب الغصب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

فيه فوائد الأولى أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه مسلم وابن ماجه من طريق الليث بن سعد وأخرجه مسلم من طريق أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية وموسى بن عقبة كلهم عن نافع عن ابن عمر وفي حديثهم جمعا فينتثل إلا الليث بن سعد فإن في حديثه فينتقل كرواية مالك ذكره مسلم في صحيحه لكن في سنن ابن ماجه من طريق الليث بن سعد فينتثل كرواية الأكثرين وذكر ابن عبد البر أنه روى في الموطإ وغيره فينتثل بالثاء

الثانية فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه سواء كان قليلا أو كثيرا وإن اللبن في ذلك وإن كان بعض الناس قد يتسامح فيه ليسارة مؤنته ولا سيما ما دام في الضروع قبل أن يحرز في الأواني وفي

سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا قالوا لا قال فإن هذا كذلك

وهذا مجمع عليه فإن قلت كيف شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما قاصدان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت