فهرس الكتاب

الصفحة 1178 من 1871

كتاب البيوع الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها فيه فوائد الأولى أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من رواية مالك وأخرجه الشيخان وأبو داود من رواية عبيد الله بن عمر وأخرجه مسلم والنسائي من رواية الليث بن سعد وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر

الثانية حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما قال القاضي عياض ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله حبل وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة قال أبو عبيد وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بالأنوثة فيه وقال ابن الأنباري وغيره الهاء فيه للمبالغة وجوز والدي رحمه الله في شرح الترمذي أن تكون الحبلة جمع حابلة فإن صاحب المحكم حكى أنه يقال نادرا امرأة حابلة من نسوة حبلة قال النووي في شرح مسلم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت

قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت