فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
كتاب البيوع الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها فيه فوائد الأولى أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من رواية مالك وأخرجه الشيخان وأبو داود من رواية عبيد الله بن عمر وأخرجه مسلم والنسائي من رواية الليث بن سعد وأخرجه الترمذي والنسائي من رواية أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر
الثانية حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما قال القاضي عياض ورواه بعضهم بإسكان الباء في الأول وهو قوله حبل وهو غلط والصواب الفتح قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة قال أبو عبيد وإنما دخلت عليه التاء للإشعار بالأنوثة فيه وقال ابن الأنباري وغيره الهاء فيه للمبالغة وجوز والدي رحمه الله في شرح الترمذي أن تكون الحبلة جمع حابلة فإن صاحب المحكم حكى أنه يقال نادرا امرأة حابلة من نسوة حبلة قال النووي في شرح مسلم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت
قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان