فهرس الكتاب

الصفحة 1413 من 1871

باب الطلاق والتخيير الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء

فيه فوائد الأولى أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان وأبو داود من طريق الليث بن سعد بلفظ أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فعزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى هذه الرواية لمسلم وحده فقط فيه نظر فقد عرفت أنها عند البخاري

وقال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة وفي رواية لمسلم من هذا الوجه وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت