باب الطلاق والتخيير الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء
فيه فوائد الأولى أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك وأخرجه الشيخان وأبو داود من طريق الليث بن سعد بلفظ أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فعزو الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى هذه الرواية لمسلم وحده فقط فيه نظر فقد عرفت أنها عند البخاري
وقال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة وفي رواية لمسلم من هذا الوجه وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد