@ 22 باب ما يحرم من النكاح الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته لرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق فيه فوائد الأولى أخرجه الأئمة الستة من طريق مالك وليس في رواية أبي داود والترمذي تفسير الشغار وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق عبيد الله بن عمر وفيه قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق وليست هذه الزيادة عند النسائي وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبد الرحمن السراج بدون تفسير الشغار ومن طريق أيوب بلفظ لا شغار في الإسلام كلهم عن نافع عن ابن عمر
الثانية ظاهر أن تفسير الشغار من تتمة المرفوع وتقدم أن في رواية عبيد الله بن عمر أنه من قول نافع فيكون حينئذ مدرجا في رواية مالك وقال الشافعي رحمه الله لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك حكاه عنه البيهقي في المعرفة وقال الرافعي قال الأئمة وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون من عند ابن عمر وقال ابن عبد البر كلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار ما تقدم
انتهى
وظاهر هذه العبارة أن التفسير لمالك ويحتمل أن مرادهم أنهم ذكروا ذلك عن مالك