فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 1871

@ 80 باب الاستهام على اليمين وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها رواه أبو داود وهو عند البخاري بلفظ آخر فيه فوائد الأولى رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل وسلمة بن شعيب كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ أو استحباها وأخرجه البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم عنهم في اليمين أيهم يحلف

الثانية قوله إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها كذا وقع في أصلنا بالواو والظاهر إن صح ذلك أنها بمعنى أو كما في رواية أبي داود وليس المراد بذلك الإكراه الحقيقي فإن الإنسان لا يكره على اليمين وإنما معناه إذا توجهت اليمين على اثنين وأرادا الحلف سواء كانا غير مختارين كذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو غير مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى استحباب ذلك وتنازعا في الابتداء فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بالاستهام يقال استهموا أي اقترعوا

الثالثة حمل بعضهم هذا الحديث على ما إذا تنازع اثنان عينا ليست في يد واحد منهما فيقر ولا بينة لهما فيقرع بينهما فمن خرجت قرعته حلف وأخذها وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت