فهرس الكتاب

الصفحة 1625 من 1871

@ 22 باب حد السرقة

الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فيه فوائد الأولى أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق مالك والشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر والشيخان والنسائي من طريق موسى بن عقبة والبخاري تعليقا ومسلم والترمذي من طريق الليث بن سعد بلفظ قيمته ومسلم وأبو داود والنسائي

من طريق إسماعيل بن أمية ومسلم والنسائي من طريق أيوب السختياني وأيوب بن موسى وحنظلة بن أبي سفيان والبخاري فقط من طريق جويرية بن أسماء ومسلم فقط من طريق أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر والبخاري تعليقا من طريق محمد بن إسحاق كلهم وهم اثنا عشر عن نافع عن ابن عمر وقال ابن حزم لم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر هكذا رواه عنه الثقات الأئمة فذكر هؤلاء الاثني عشر إلا أسامة وعبد الله بن عمر وزاد إسماعيل بن علية وحماد بن زيد ثم قال وغير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء ولا يختلف في اللفظ قال ثمنه ورواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان فقال قيمته خمسة دراهم انتهى

وهذه الرواية التي أشار إليها بلفظ خمسة رواها النسائي عن عبد الحميد بن محمد بن مخلد بن يزيد عنه والمشهور عنه ما تقدم وقال ابن عبد البر هذا أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا يختلف أهل العلم بالحديث في ذلك

الثانية فيه وجوب قطع السارق في الجملة وهو مجمع عليه ونص عليه القرآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت