النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام أنه قال ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد ذكره في أثناء حديث طويل
الرابع حج المساكين سماه بعضهم بذلك قال والدي رحمه الله في شرح الترمذي وكأنه أخذه من الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من رواية الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعا والحديث ضعيف وكان شعبة ينكر أن يكون الضحاك سمع من ابن عباس وقال ابن حبان لم يشافه أحدا من الصحابة زعم أنه لقي ابن عباس وقد وهم انتهى
الرابعة هذا الرجل المبهم هو عثمان بن عفان رضي الله عنه كما هو مصرح به في رواية مسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
الخامسة قوله أية ساعة هذه أي قد انقضت ساعات التبكير التي حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها بقوله المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث فأية ساعة هذه منها ينكر عليه عدم تبكيره إلى الجمعة ففيه أمر الإمام رعيته بمصالح دينهم وحثهم على ما ينفعهم في أخراهم وفيه الإنكار على من خالف السنة وإن عظم محله في العلم والدين فإن الحق أعظم منه وفيه أنه لا بأس بالإنكار على الأكابر بجمع من الناس إذا اقترنت بذلك نية حسنة
السادسة فيه جواز الكلام في الخطبة وقد استدل به على ذلك الشافعي وهو أصح قوليه والقول الثاني تحريم الكلام ووجوب الإنصات وهو القول الآخر للشافعي وبه قال مالك وأبو حنيفة السابعة في قوله إني شغلت اليوم إلى آخره الاعتذار إلى ولاة الأمور وترك المشاققة لهم والمراد بالنداء هنا الأذان وهو مصرح به في رواية الصحيحين حتى سمعت التأذين والنداء بكسر النون ويجوز ضمها وهو ممدود
الثامنة قوله الوضوء أيضا منصوب أي توضأت الوضوء مقتصرا عليه أو خصصت الوضوء بالفعل دون الغسل قاله الأزهري وغيره وجوز فيه أبو العباس القرطبي الرفع أيضا على أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره الوضوء يقتصر عليه والأول أوجه وهو المعروف في الرواية وفي رواية مسلم والوضوء بزيادة واو في أوله قال أبو العباس القرطبي والواو عوض من همزة الاستفهام كما قال تعالى قال فرعون وآمنتم في قراءة ابن كثير انتهى وهمزة الاستفهام مقدرة في روايتنا
التاسعة استدل به على وجوب غسل الجمعة فإن ظاهر الأمر الوجوب وقد حكاه ابن