@ 249 باب تحريم الغلول عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني زان حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم لم يذكر البخاري فيه الغلول
فيه فوائد الأولى تفرد به مسلم من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام واتفق عليه الشيخان من طريق يونس عن الزهري عن سعيد وأبي أسامة كلاهما عن أبي هريرة بالجمل الثلاث الأول وفيه قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلعق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بالجمل الأربع الأول وأخرجه الشيخان والنسائي من طريق الأعمش عن أبي