فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 1871

يكون الفقير كفؤا للغنية أو ليس معتبرا فإن الحسب ليس هو المال وإنما هو النسب إن جعلناه ذما دل على أن المال غير معتبر وإن جعلناه تقريرا اعتبرناه وفي ذلك خلاف لأصحابنا الشافعية والأصح عندهم عدم اعتباره وقد فهم النسائي من هذا الحديث هذا المعنى في الجملة فأورده في سننه في كتاب النكاح وبوب عليه الحسب وإذا قلنا باعتبار اليسار في الكفاءة فهل المعتبر يسار بقدر المهر والنفقة فإذا أيسر به فهو كفؤ لصاحبة الألوف أو لا يكفي ذلك بل الناس أصناف غني ومتوسط وفقير وكل صنف أكفاء وإن اختلفت المراتب في ذلك لأصحابنا وجهان أصحهما عندهم الثاني وذكر القاضي حسين في فتاويه أنه لو زوج بنته البكر بمهر مثلها رجلا معسرا بغير رضاها لم يصح النكاح على المذهب لبخس حقها كتزويجها بغير كفؤ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت