فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك
وهذه الزيادة عند البخاري أيضا بمعناه أخصر منه وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر وفيه قبل أن يجامعها وفي رواية لمسلم قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أيوب السختياني وفيه كلام ابن عمر الذي قدمناه من طريق الليث أربعتهم عن نافع
وأخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
وأخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر وفيه فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه والطلاق للعدة كما أمر الله
وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ فيراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
ورواه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة وذكر المزي أن هذه الرواية في البخاري معلقة وكلام الشيخ رحمه الله يقتضي أنها مسندة وهو الحق فإن البخاري قال فيها
وقال أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وأبو معمر هذا من شيوخه فروايته عنه بصيغة قال متصلة لثبوت لقيه له وانتفاء التدليس في حقه لا سيما في رواية أبي ذر الهروي ثنا أبو معمر فثبت بذلك اتصال هذه الرواية والله أعلم وأخرجه الأئمة الستة من طريق يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق
وأخرجه الشيخان من طريق أنس بن سيرين عن ابن عمر وفيه فقال ليراجعها قلت فتحتسب قال فمه
وفي لفظ لمسلم قلت فاعتددت بتلك التي طلقت وهي حائض قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عمر وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك