فهرس الكتاب

الصفحة 1414 من 1871

حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك

وهذه الزيادة عند البخاري أيضا بمعناه أخصر منه وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر وفيه قبل أن يجامعها وفي رواية لمسلم قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها وأخرجه مسلم والنسائي من طريق أيوب السختياني وفيه كلام ابن عمر الذي قدمناه من طريق الليث أربعتهم عن نافع

وأخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا

وأخرجه مسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر وفيه فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه والطلاق للعدة كما أمر الله

وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ فيراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها

ورواه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة وذكر المزي أن هذه الرواية في البخاري معلقة وكلام الشيخ رحمه الله يقتضي أنها مسندة وهو الحق فإن البخاري قال فيها

وقال أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وأبو معمر هذا من شيوخه فروايته عنه بصيغة قال متصلة لثبوت لقيه له وانتفاء التدليس في حقه لا سيما في رواية أبي ذر الهروي ثنا أبو معمر فثبت بذلك اتصال هذه الرواية والله أعلم وأخرجه الأئمة الستة من طريق يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت تحتسب قال أرأيت إن عجز واستحمق

وأخرجه الشيخان من طريق أنس بن سيرين عن ابن عمر وفيه فقال ليراجعها قلت فتحتسب قال فمه

وفي لفظ لمسلم قلت فاعتددت بتلك التي طلقت وهي حائض قال مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبي الزبير عن ابن عمر وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت