من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين فيه فوائد
الأولى أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك وليس في رواية البخاري من هذا الوجه قوله من رمضان على الناس وفي رواية الأئمة الستة حر أو عبد ذكر أو أنثى بأو بدل الواو إلا أن في رواية ابن ماجه حر وعبد ذكر أو أنثى بالواو في الأول وأو في الثاني وفي رواية للنسائي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى
وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر وفيه على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة
وأخرجه الأئمة الستة خلا ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى زاد أبو داود وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين
وأخرجوه أيضا خلا ابن ماجه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
لفظ البخاري وفي رواية مسلم الجزم بقوله صدقة رمضان ولم يذكر قوله فكان ابن عمر يعطي التمر وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
قال أبو داود في سننه ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين
وروى الحاكم في مستدركه رواية سعيد الجمحي هذه ولفظها