فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1871

من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين فيه فوائد

الأولى أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق مالك وليس في رواية البخاري من هذا الوجه قوله من رمضان على الناس وفي رواية الأئمة الستة حر أو عبد ذكر أو أنثى بأو بدل الواو إلا أن في رواية ابن ماجه حر وعبد ذكر أو أنثى بالواو في الأول وأو في الثاني وفي رواية للنسائي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى

وأخرجه البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر وفيه على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

وأخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة

وأخرجه الأئمة الستة خلا ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى زاد أبو داود وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين

وأخرجوه أيضا خلا ابن ماجه من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

لفظ البخاري وفي رواية مسلم الجزم بقوله صدقة رمضان ولم يذكر قوله فكان ابن عمر يعطي التمر وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك

قال أبو داود في سننه ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين

وروى الحاكم في مستدركه رواية سعيد الجمحي هذه ولفظها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت