فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 1871

عن النووي أنه لا بد أن يفعل ذلك احتسابا وقد بوب البخاري على حديث ابن مسعود باب أجر من قضى بالحكمة

السابعة قوله آناء الليل بالمد أي ساعاته وواحد الآناء إناء وأناء بكسر الهمزة وفتحها وإنو وإني بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما أربع لغات

الثامنة قوله فهو ينفقه في الحق أي في الطاعات والحق هنا واحد الحقوق وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل في الواجب ومنه الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة رواه الترمذي وقد يراد بالحق هنا ضد الباطل ولكن يلزم عليه أن يكون المباح باطلا وقال ابن بطال إنفاق المال في حقه ثلاثة أقسام

الأول أن ينفق على نفسه وأهله ومن تلزمه النفقة عليه غير مقتر عما يجب لهم ولا مسرف في ذلك كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذه النفقة أفضل من الصدقة ومن جميع النفقات والقسم الثاني أداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى لمن وجب له والقسم الثالث صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق وإطعام الجائع وصدقة التطوع كلها فهذه نفقة مندوب إليها مأجور عليها لقوله عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله

التاسعة أورده البخاري في كتاب الاعتصام وقال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته الكتاب هو فعله وقال تعالى ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

العاشرة لا يخفى أن ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة كذلك

الحادية عشرة قال ابن بطال فيه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي ربه عز وجل فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت