فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عن النووي أنه لا بد أن يفعل ذلك احتسابا وقد بوب البخاري على حديث ابن مسعود باب أجر من قضى بالحكمة
السابعة قوله آناء الليل بالمد أي ساعاته وواحد الآناء إناء وأناء بكسر الهمزة وفتحها وإنو وإني بالواو والياء مع كسر الهمزة فيهما أربع لغات
الثامنة قوله فهو ينفقه في الحق أي في الطاعات والحق هنا واحد الحقوق وهو يستعمل في المندوب كما يستعمل في الواجب ومنه الحديث إن في المال حقا سوى الزكاة رواه الترمذي وقد يراد بالحق هنا ضد الباطل ولكن يلزم عليه أن يكون المباح باطلا وقال ابن بطال إنفاق المال في حقه ثلاثة أقسام
الأول أن ينفق على نفسه وأهله ومن تلزمه النفقة عليه غير مقتر عما يجب لهم ولا مسرف في ذلك كما قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وهذه النفقة أفضل من الصدقة ومن جميع النفقات والقسم الثاني أداء الزكاة وإخراج حق الله تعالى لمن وجب له والقسم الثالث صلة الأهل البعداء ومواساة الصديق وإطعام الجائع وصدقة التطوع كلها فهذه نفقة مندوب إليها مأجور عليها لقوله عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله
التاسعة أورده البخاري في كتاب الاعتصام وقال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته الكتاب هو فعله وقال تعالى ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
العاشرة لا يخفى أن ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالمرأة كذلك
الحادية عشرة قال ابن بطال فيه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي ربه عز وجل فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله