فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 324

وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف

من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه ويسمى المكان الذي يقبض الطعام فيه فإذا قبلا ذلك وكانا جائزي الأمر كان صحيحا [1] .

وأجمعوا على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفير لا يعرف عياره ولا في ثوب بذراع فلان [2] .

وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز بذراع معلوم وصفة معلومة: الطول والعرض والرقة [3] .

وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا [4] .

وجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه رجحها كثير من الحنابلة لا يرون بأسا في اتفاق العاقدين على تحديد المسلم فيه بأية وحدة قياسية عرفية تضبطه لأن الغرض معرفة قدره بما ينفي عنه الجهالة والغرر وعلى هذا فلو قدراه بأي قدر جاز [5] .

(1) أيضًا الإشراف لابن المنذر 2/ 131 مخطوط بمكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم 1100 - تفسير القرطبي 3/ 378.

(2) أيضًا الإشراف المرجع السابق 2/ 132 أ - المغني 4/ 325.

(3) أيضًا الإشراف المرجع السابق 2/ 133 أ - المغني 4/ 313، 326.

(4) أيضًا الإشراف المرجع السابق 2/ 133 ب.

(5) نهاية المحتاج 4/ 191 - البدائع 5/ 208 - المغني 4/ 318 - المهذب 1/ 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت