فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 324

-والمعاملات ما كان راجعًا إلى مصلحة إنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع.

ومجموعة الضروريات خمسة، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة

وكلّيات الله.

ويقول رحمه الله فأصل البيع ضروري ومنع الغرر والجهالة مكمل فلو اشترط نفى الغرر جملة لا نحسم باب البيع وكذلك الإجارة ضرورية أو حاجيه واشتراط حضور العوضين في المعاوضات من باب التكميلات، ولما كان ذلك ممكنًا في بيع الأعيان من غير عسر منع من بيع المعدوم إلا في السلم.

وقد تقرر في كتاب الأحكام أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبًا بالكل [1] ، فإذا ثبتت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات فلا ترفعها آحاد الجزئيات 00 فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلى أن لا يتخلف الكلى فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع.

ونخلص إلى أن المنهجية الشرعية للاستثمار تجد مستندها فيما قاله أعلام الفقه الإسلامي على نحو ما سبق.

(1) المرجع السابق ص 23، 61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت