فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 324

وقيل في تعريفه ـ وهو الأدق والأشمل في نظرنا ـ إنه:"التزام ما"

وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب ويصح بلفظ ضمين وكفيل ..." [1] ."

وقيل:"الضمان تبرع بالتزام حق" [2] .

وعّرفت الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء (م 612 مجلة الأحكام العدلية) وتصح الكفالة بالحق المالي كالضمان والكفيل هو ما تعهد بما تعهد به الأصيل أو المكفول عنه (م 618 مجلة) .

وتصح الكفالة بالدين المستقبل (م 636 مجلة ـ بتصرف) .

{3} النتائج المستخلصة مما سبق:

{أ} لا غضاضة في الفقه الإسلامي من الجمع بين الكفالة والضمان إذا كان محلهما مالا وهو ما تضمنته نصوص لائحة المناقصات والمزايدات على نحو ما سبق.

{ب} إن خطاب الضمان الذي يصدره ا لبنك إنما يصدر بمناسبة تنفيذ عقد بين العميل والمستفيد من خطاب الضمان أو الجهة المالكة ومن ثم فإنه وإن كان خطاب الضمان منفصل عن نصوص العقد إلا انه متعلق به وبمناسبته فضلا عن أنه قد يكون تنفيذا لنص القانون على نحو ما سلف بيانه في نظام المناقصات والمزايدات.

(1) انظر الروض المربع ج 2 ص 180 ـ مرجع سابق.

(2) انظر الروض المربع ج 2 ص 182 ـ مرجع سابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت