فهرس الكتاب

الصفحة 285 من 324

تقييم هذا الرأي عمليا:

قد يقول قائل: إن المتعاملين سيحجمون عن التعامل مع البنك الإسلامي لأن نسبة الفائدة المصرفية ستكون أقل من نسبة الربح مما يغريهم بالتعامل مع البنوك الربوية وهذا القول يتجاهل ما يأتي:

إن دخول البنك الإسلامي كشريك في العملية يخفف مخاطر العميل ومن ثم تثور مسألة جواز تحمل البنك لنصيبه في المخاطر بنسبة الربح لمجرد الضمان والحصول على نسبة ربحه وعلى ذلك تكون نسبة الربح أساس عادل لتحديد نسبة التحمل في الخسارة في حالة الشركة على أساس الضمان فقط.

خامسًا: وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في الدورة الثانية المنعقدة في جده 10 -16 ربيع الثاني 406 هـ الموافق 22 - 28/ 12/1985 م ما يلي:

{1} إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والنهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمته إلى غيره فيما يلزم حالًا أو مالًا وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم (الضمان) أو (الكفالة) وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) ، والوكالة تصح بأجر مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) .

{2} إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر جمهور الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت