وقوله تعالى: {بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ} [الزمر: 66] .
ذكر الطَّهارة وأحكامها
وقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: 222] .
دُخول الخلاء
265 -عن أنس رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دَخَلَ الخَلاء قال:"الَّلهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِن الخُبْثِ والخَبَائِثِ". أخرجه مسلم [1] .
266 -عن ابن عمر قال: ارتَقَيتُ فَوقَ بَيتِ حَفْصَةَ لِبَعضِ حاجَتِي، فَرَأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْضِي حاجَتَهُ مُستَقبِلَ الشَّام، مُستَدْبِرَ القِبلةَ. أخرجه البخاري ومسلم [2] .
(1) رواه مسلم رقم (375) في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، ورواه أيضًا البخاري 1/ 171 و 172 في الوضوء: باب ما يقول عند الخلاء، وأبو داود رقم (4) في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، والترمذي رقم (5) في الطهارة: باب ما يقول عند الخلاء، والنسائي 1/ 20 في الطهارة: باب القول عند دخول الخلاء.
(2) رواه البخاري 1/ 216 و 217 في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وباب التبرز في البيوت، وفي الجهاد: باب ما جاء بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم رقم (266) في الطهارة: باب الاستطابة، ورواه أيضًا"الموطأ"1/ 193 و 194 في القبلة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والترمذي رقم (11) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، وأبو داود رقم (12) في الطهارة: باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط، والنسائي 1/ 23 في الطهارة: باب الرخصة باستقبال القبلة في البيوت، وإلى حديث ابن عمر هذا ذهب جماعة من أهل العلم، فقالوا: إن النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق =