وبين الجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ [1] .
533 -عن عبد اللهِ بنِ مالك بن بُحَيْنَةَ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قام مِن اثْنَتَيْنِ من الظُّهْرِ، لم يَجْلِسْ بيْنَهُما، فَلمَّا قَضَى صلاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثُمَّ سلَّم بعد ذلِكَ. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم [2] .
534 -عن زياد بنِ عِلاقة قال: صلَّى بنا المغيرةُ بنُ شُعبةَ، فنهض في أَثَرِ رَكْعَتَيْنِ، فقلنا: سُبحانَ الله، فقال: سُبحانَ الله، ومضى، فلما أتمَّ صلاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَةً قبل السَّلام، ثم سَلَّمَ.
وفي رواية: فلما أتمَّ صلاتَهُ وسلَّم، سجد سَجْدَتَي السَّهْوِ، فلما انْصَرَفَ قال: رأيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصنَعُ كما صنعتُ [3] .
(1) رواه البخاري 1/ 474 و 475 في سترة المصلي: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، وفي الاعتصام: باب ما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (508) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة.
(2) رواه البخاري 3/ 74 في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، وباب من يكبر في سجدتي السهو، وفي صفة الصلاة: باب من لم ير التشهد في الأولى، وباب التشهد في الأولى، وفي الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم رقم (570) في المساجد: باب السهو في الصلاة، وأبو داود رقم (1034) و (1035) في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والترمذي رقم (391) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، والنسائي 3/ 19 و 20 في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا لم يتشهد، وباب التكبير في سجدتي السهو، ورواه أيضًا"الموطأ"1/ 96 في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد.
(3) رواه أبو داود رقم (1036) و (1037) في الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، =