فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 942

أخرجه أبو داود. وزاد في رواية: فقام وإنَّهُ لَيَتَلَقَّى دُمُوعَهُ بطَرَفِ رِدَائِهِ، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اسْتَغْفَرَ له [1] .

1354 - عن هلال بن سراج بن مجَّاعَةَ، عن أبيه عن جدِّه: أنَّه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَطْلُبُ دِيَةَ أخِيهِ، قَتَلَهُ بنو سَدُوسٍ من بَنِي ذُهْلٍ، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لو كُنْتُ جاعِلًا لمُشْركٍ دِيَةً جعلتها لأخيكَ، ولكن سَأُعْطِيك منها عُقْبى"فكتب له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمائة من الإِبِلِ من أول خُمُسٍ يُخْرَجُ من مُشركي بني ذهل [2] فأخذ طَائِفَةً منها، وأَسْلَمت بنو ذُهْلٍ، فَطَلَبَهَا بَعْدُ مَجَّاعَةُ إلى أبي بكرٍ، فأتاهُ بكتابِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكتبَ له أبو بكر باثني عشر ألف صاعٍ من صدَقَة اليَمَامة: أرْبَعةِ آلَاف بُرًّا، وأربعةِ آلاف شعيرًا، وأربعةِ آلاف تَمرًا، وكان في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم:

1355 - بسم الله الرَّحمن الرَّحيم هذا كتابٌ من محمد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لمجَّاعة بن مُرارة من بنى سُلَيمٍ:"إنِّي أعطَيْتُهُ مائة من الإبل من أول خُمُسٍ يُخرَجُ مشركي بني ذُهلٍ عُقبَةً من أخيه". أخرجه أبو داود [3] .

(1) رواه أبو داود (4503) في الديات: باب في الإمام يأمر بالعفو في الدم، وفي سنده زياد بن سعد بن ضميرة بن الضمري السلمي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في"الميزان": فيه جهالة.

(2) في الأصل: هذيل، والتصحيح من سنن أبي داود.

(3) رقم (2990) في الخراج والإمارة: باب في بيان موضع الخمس وسهم ذي القربى، وإسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت