بكر، وعمرُ [1] يصلُّون العيدَين قبل الخطبة. أخرجه البخاري ومسلم [2] .
692 -عن أبي سعيد الخدري قال: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصلِّي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتين. أخرجه ابن ماجه [3] .
693 -سأل عمرُ بن الخطّاب رضي الله عنه أبا واقد الَّليثي ما كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} ، قال عمر: صدَقتَ. أخرجه مسلم [4] .
694 -عن أبي سعيد الخدري قال: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخرُجُ يوم العيد والأضحَى إلى المُصَلَّى، فأوَّل شيءٍ يبدَأُ به الصَّلاة، ثم ينصَرِف، فيقوم مقابل النَّاس - والنّاس جلوسٌ على صُفُوفِهِم - فيَعِظُهُم، ويُوَصِّيهِم، ويأمُرُهُم، فإن كان يُريدُ أن يقطَعَ بَعثًا أو يأمُرَ بشيءٍ، أمَرَ به، ثم ينصَرِف. أخرجه البخاري ومسلم [5] .
(1) في الأصول: وأبو بكر وعمر وعثمان، وما أثبتناه من نسخ البخاري ومسلم المطبوعة.
(2) رواه البخاري 2/ 1375 في العيدين: باب المشي والركوع إلى العيد والصلاة، وباب الخطبة بعد العيد، ومسلم رقم (888) في العيدين في فاتحته.
(3) رقم (1293) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، وصححه الحاكم 1/ 297 ووافقه الذهبي وصححه البوصيري، وحسنه الحافظ في الفتح.
(4) رقم (891) في العيدين: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين.
(5) رواه البخاري 2/ 374 في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وفي الحيض: باب =