"إِنَّها لا تَحِلُّ لي، إِنَّها ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ من الرَّضَاعةِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ"أخرجه البخاري ومسلم [1] .
1275 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ العَمَّةِ والخَالَةِ، وبَيْنَ الخَالَتيْنِ والْعَمَّتَيْن. أخرجه أبو داود [2] .
1276 - عن ابن عباس قال: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ على عَهْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فَتَزَوَّجَتْ، فجاءَ زَوْجُها إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله: إنِّي كنتُ قد أسلمتُ وَعَلِمْتَ بإِسْلامي، فانتَزَعَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - من زَوْجِها الآخَرِ وَرَدَّها إلى زَوْجِها الأَوَّلَ. أخرجه أبو داود [3] .
1277 - عن ابن عباس قال: رَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بالنِّكَاحِ الأوَّل بَعْدَ سِتّ سنين، ولم يحدث شيئًا وفي: رواية سنتين. أخرجه الترمذي وأبو داود [4] .
(1) رواه البخاري 9/ 115 و 116 في النكاح: باب قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، ومسلم رقم (1447) في الرضاع: باب في تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.
(2) رقم (2067) في النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، وهو حديث حسن بشواهده، وقد ذكره الحافظ في"الفتح": وسكت عليه، وانظر ما قاله الحافظ في"الفتح": في النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها.
(3) رقم (2239) في الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوجين، وهو حديث حسن.
(4) رواه الترمذي رقم (1143) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وأبو داود رقم (2240) في الطلاق: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها، وإسناده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس.