762 -عن جابر رضي الله عنه قال: مَرَّت جنازةٌ، فقامَ لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقمنا معه فقلنا يا رسول الله: إنَّها يهوديَّةٌ، فقال: إنَّ للمَوْتِ فَزَعًا، فإذا رأيتُم الجنازَةَ فقُومُوا. أخرجه البخاري ومسلم [1] .
763 -عن علي رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم للجنائِز ثم يجلسُ بعدُ. أخرجه الموطأ وأبو داود.
وفي رواية مسلم قال: رأيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قام فقمنا، ثم قعد فقعدنا [2] .
وقول الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103] واللفظ مطلق فيشمل الأحياء والأموات دعاءً واصطلاحًا بالصلاة المخصوصة.
764 -عن سمُرَةَ بن جندب الفزاريِّ: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على امْرَأةٍ ماتت في نُفَاسِها، فقام وَسْطَها. أخرجه البخاري ومسلم [3] .
(1) رواه البخاري 3/ 144 في الجنائز: باب من قام لجنازة يهودي، ومسلم رقم (960) في الجنائز: باب القيام للجنازة.
(2) رواه الموطأ 1/ 232 في الجنائز: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر، وأبو داود رقم (3175) في الجنائز: باب القيام للجنازة، ومسلم رقم (962) في الجنائز: باب نسخ القيام للجنازة.
(3) رواه البخاري 3/ 162 في الجنائز: باب الصلاة على النفساء إذا ماتت، وباب أين يقوم من المرأة والرجل، وفي الحيض: باب الصلاة على النفساء وسنتها، ومسلم رقم (964) في الجنائز: باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه.