فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 942

فقال:"خُذ بِأَسفَلِ الحَرْبَة"فَفَعَل، وَأَخَذَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلاها، ثمَّ طَعَنَا بها البُدنَ وهي مَعْقُولةُ اليَدِ اليُسرَى، قائمةٌ عَلى ما بَقِي [1] [من] قوائمها، وذلك يومَ النَّحر بمِنىً، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأردَفَ عَلِيًّا. أخرجه أبو داود، إلا قوله: وهي معقولة: بمنى [2] فإنه ذكره رزين.

1099 - وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: لمَّا نَحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدنَه، فَنَحَرَ ثلاثِين بِيَدِه، وَأَمَرَنِي فَنَحَرتُ سائِرَها. أخرجه أبو داود [3] .

1100 - عن ثوبان: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضَحَّى بأُضحِيَةٍ، ثمَّ قال:"أَصلِح لنا لَحمَها"قال: فما زِلتُ أُطعِمُهُ منها حتَّى قَدِمنا المَدِينة. أخرجه مسلم وأبو داود [4] .

1101 - عن جابر قال: نَحَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن نِسائه في حَجَّتِهِ بَقَرَةً.

وفي رواية: قال: نَحَرَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشةَ يومَ النَّحرِ. أخرجه مسلم [5] .

(1) في الأصل: باقي، والتصحيح من سنن أبي داود.

(2) رقم (1766) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفي سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي المصري، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

(3) رقم 1764 في المناسك: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، وفيه عنعنة ابن إسحاق وفي حديث جابر الطويل في صفة حجه - صلى الله عليه وسلم: فنحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليًا فنحر ما غبر.

(4) رواه مسلم رقم (1975) في الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، وأبو داود رقم (2814) في الأضاحي: باب في المسافر يضحي.

(5) رقم (1329) في الحج: باب الاشتراك في الهدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت