فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 942

525 -عن الفَضلِ بن عَبَّاس قال: أتَانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحنُ في بَادِيَةٍ لَنا، وَمَعَهُ عَبَّاسٌ، فَصَلَّى في صَحرَاءَ وَلَيسَ بَينَ يَدَيهِ سُتْرَةٌ، وَحِمَارَةٌ لَنا وَكَلبَةٌ يَعبَثَانِ بَين يَدَيهِ، فَما بَالَى ذَلِكَ. رواه أبو داود وغيره.

وفي رواية النَّسائي: فَصَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العَصرَ وَهُما بَينَ يَدَيهِ [1] .

526 -عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي، فذهب جَدْيٌ يَمُرُّ بين يَدَيْهِ، فجعل يَتَّقِيهِ. أخرجه أبو داود [2] .

527 -عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا خرجَ يومَ العِيدِ، أَمَرَ بالحَرْبَةِ، فتُوضَعُ بينَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إليهَا والنَّاسُ وراءَهُ، وكان يَفْعَلُ ذلكَ في السَّفَرِ، فمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَها الأُمَراءُ [3] .

528 -عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَعْرضُ راحِلَتَهُ ويصلِّي إليها [4] .

= امرأته عند السجود لكي يسجد، وفي العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، وفي الوتر: باب إيقاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله بالوتر، وفي الاستئذان: باب السرير، ومسلم رقم (512) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، وأبو داود رقم (711) و (712) و (713) و (714) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة.

(1) رواه أبو داود رقم (718) في الصلاة: باب من قال: الكلب لا يقطع الصلاة، والنسائي 2/ 65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، وفي سنده جهالة وانقطاع.

(2) رقم (709) في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، وإسناده حسن.

(3) رواه البخاري 1/ 475 في سترة المصلي: باب الصلاة إلى الحربة، وباب سترة الإِمام سترة من خلفه، ومسلم رقم (501) في الصلاة: باب سترة المصلي.

(4) رواه البخاري 1/ 479 في سترة المصلي: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل، وفي المساجد: باب الصلاة في مواضع الإبل، ومسلم رقم (502) في الصلاة: باب سترة المصلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت