فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 942

1222 - عن عبد الله بن يَحيَى [1] رجل من وَلَدِ كعبِ بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدَّته خَيْرَة امرأة كعبِ بن مالك، أَتَتْ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بِحُليٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ بهذا، فقال لها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -"لا يجوزُ للمَرأَةِ في مَالِها إِلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا"؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك فقال:"هل أَذِنْتَ لخَيْرَةَ أن تَتَصدَّقَ بِحُليّها"؟ قال: نعم، فقَبِلهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن ماجه [2]

1223 - عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالعُمْرى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.

وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فيمَنْ أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبه، وهي له بَتْلَةٌ لا يجوز للمعطِي فيها شَرْطٌ ولا ثُنْيا. أخرجه البخاري ومسلم [3] .

1224 - عن أبيض بن حمَّال: أَنَّه اسْتَقْطع المِلْحَ الذي يقال له: مِلْحُ سَدِّ مأرب [4] ، فَأَقْطَعَهُ له، ثم إنَّ الأقْرَعَ بنَ حَابِس التميمي أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ الله: إِنِّي قد وَرَدْتُ المِلْحَ في الجَاهِلية، وهي بأَرْضٍ ليس

(1) في الأصل: عبد الله بن نجي وهو خطأ، والتصحيح من سنن ابن ماجه وكتب الرجال.

(2) رقم (2389) في الهبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها وإسناده ضعيف لكن للحديث شواهد يتقوى بها.

(3) رواه البخاري 5/ 176 في الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (1625) في الهبات: باب العمرى.

(4) في الأصل: ملح شذا بمأرب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت