فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 942

إذا تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا وثيبًا أقام ثلاثًا ثم قسم

1284 - عن أنس قال: مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ البكْرَ على الثَّيِّب أقام عِنْدَها سَبْعًا وقَسَمَ، وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ ثَلاثًا ثم قَسَمَ، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري ومسلم [1] .

1285 - عن أنس قال: لما تَزَوَّجَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ سَلَمَةَ أقَامَ عندها ثَلاثًا، وقال:"إِنَّهُ ليس بكِ على أهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي". وفي رواية قال:"إنْ شِئتِ زدْتُك وحاسَبْتُك به، لِلْبكْر سَبْعٌ، وللثَّيِّب ثلاثٌ". أخرجه مسلم [2] .

1286 - عن سعد بن أبى وقّاص قال: لولا أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ على عثْمانَ بن مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ لاختَصَيْنا. أخرجه البخاري ومسلم [3] .

1287 - عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، أنَّ امرَأَةً من [بَني] فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ على نَعْلَيْنِ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَرَضيتِ من نَفْسِك ومَالَكِ"

(1) رواه البخاري 9/ 258 في النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم رقم (1461) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.

(2) رقم (1460) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.

(3) رواه البخاري 9/ 96 في النكاح: باب ما يكره من التبتل، ومسلم رقم (1402) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، ولفظه عندهما: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت