478 -عن ابن عُمَر قال: سَمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يَقْبَلُ الله صَلاةً بِغَيرِ طُهُورٍ، ولا صدقَةً من غُلُولٍ". أخرجه مسلم [1] .
479 -عن أنس قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، قِيلَ لَهُ: كَيفَ كُنتم تصنَعُون؟ قال: يُجزئ أحَدَنا الوُضُوءُ ما لم يُحْدِثْ". أخرجه البخاري [2] ."
480 -عن بريدة قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا كانَ يومُ الفَتْحِ، صَلَّى الصلواتِ بِوُضُوءٍ واحد، فَقَالَ لَهُ عُمَر: فَعَلتَ شيئًا لم تكُنْ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ:"عَمْدًا فَعَلْتُهُ يا عُمَر". أخرجه مسلم ولم يذكر:"يتوضَّأ لكُلِّ صلاةٍ". وذَكَرَه غَيْرُهُ [3] .
طهارة اللباس والنَّعلَين
481 -عن معاوية: أنَّه سَألَ أُخْتَهُ أمَّ حَبِيبَةَ زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم: هَل كانَ
= باب جواز الانصراف عن اليمين وعن الشمال، وأبو داود رقم (1042) في الصلاة باب: كيف الانصراف من الصلاة، والنسائي 3/ 81 في السهو: باب الانصراف في الصلاة، وابن ماجه رقم (930) في إقامة الصلاة: باب الانصراف من الصلاة.
(1) رواه مسلم رقم (224) في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي رقم (1) في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور.
(2) رواه البخاري 1/ 272 و 273 في الوضوء: باب الوضوء من غير حدث.
(3) رواه مسلم رقم (277) في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ولم يذكر"أنه كان يتوضأ لكل صلاة"كما قال المصنف وقال في آخره:"ومسح على خفيه"، ورواه أيضًا الترمذي رقم (61) في الطهارة: باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، والنسائي 1/ 86 في الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة، اللفظ لهما.