1419 - عن نمران بن جارية [1] عن أبيه: أنَّ قومًا اختَصَموا إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في خُصٍّ كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للَّذين يليهم القِمْطُ، فلمَّا رجع إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أخبَرَهُ، فقال:"أصَبتَ وأحسَنتَ". أخرجه ابن ماجه [2] .
1420 - عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيَّر غُلامًا بَيْنَ أَبِيه وأُمِّه وقال:"يا غُلامُ هذِهِ أُمُّكَ، وهذا أَبُوكَ". أخرجه ابن ماجه [3] .
1421 - عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده: أن أبويه اختصما إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما: كافر، والآخر: مسلم، فخَيَّرَهُ فتوجَّهَ إلى الكافِر، فقال:"الَّلهُمَّ اهْدِهِ"فتوجه إلى المسلم، فقضى له به. أخرجه ابن ماجه [4] .
= قال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال النووي في الأذكار: حسن، وحسنه أيضًا في الأربعين وقال: ورواه مالك مرسلًا وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.
(1) في الأصل: بهران بن حارثة وهو خطأ والتصحيح من سنن ابن ماجه، وكتب الرجال
(2) رقم (2343) في الأحكام: باب الرجلان يدعيان في خص، وفي سنده دهنم بن قران وهو متروك، وغران بن جارية وهو مجهول كما قال الحافظ في"التقريب".
(3) رقم (2352) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، ورواه أيضًا أحمد في المسند 2/ 246، والترمذي رقم (1357) في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وجد عبد الحميد بن جعفر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيرًا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.
(4) رقم (2352) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه من حديث عبد الحميد بن سلمة =