فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 942

قال أبو داود: [قال أبو] عبيد: كَانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ على نَفْسِهِ، فسُمِّيَ آبي اللحم.

1471 - عن الزهري: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، أسهم لقَوْمٍ مِنَ اليَهُودِ قَاتَلُوا مَعَهُ. أخرجه الترمذي [1] .

1472 - عن أبي موسى قال: قَدِمْت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نَفَر من الأشعَريينَ، بَعْدَ أن افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَقَسَمَ لنا، ولم يَقْسِمْ لأَحَدٍ لم يشهد الفَتْحَ غَيرنا. هذه رواية الترمذي.

1473 - وفي رواية أبي داود قال: قدِمنا، فَوَافَقْنَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين افْتَتَحَ خَيْبَر، فأسْهَم لنا، أو قال: فَأَعْطَانَا منها، وما قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عن فَتحِ خَيْبَرَ منها شَيْئًا إِلَّا لِمَن شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا أَصْحَابَ السفينة جَعْفَرًا وأصحابه فأَسْهَمَ [2] لهم معهم [3] .

= في الجهاد: باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5/ 223 وابن ماجه رقم (2855) في الجهاد، والحاكم 2/ 131 وصححه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

(1) رقم (1858) في السير: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون المسلمين هل يسهم لهم، قال البيهقي: إسناده ضعيف ومنقطع، وقال صاحب"التنقيح": مراسيل الزهري ضعيفة، كان يحيى القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئًا، ويقول: هي بمنزلة الريح.

(2) في الأصل: قسم.

(3) رواه الترمذي رقم (1559) في السير: باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم، وأبو داود رقم (2725) في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت