فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 942

وفي رواية: أَنَّ رجلين ادَّعَيا بَعيرًا أو دَابَّة إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْستْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فجعلهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما. أخرجه أبو داود [1] .

1403 - عن أبي هريرة: أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فَتَسَارَعُوا إليه، فأَمَرَ أَن يُسْهَمَ بينَهم أَيُّهُمْ يَحْلِف. أخرجه البخاري.

1404 - وفي رواية أبي داود: أَنَّ رَجُلين اخْتَصَما في مَتَاعٍ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليَمِينِ ما كان أَحبَّا ذلكَ أو كرها" [2] .

1405 - عن ابن عباس: أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حَلَّفَهُ:"احْلِفْ بالله الَّذي لا إِلهَ إِلا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيءٌ"يعني لِلمدَّعي. أخرجه أبو داود [3] .

1406 - عن البراء بن عازب: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعا رَجُلًا من عُلَمَاءِ

(1) رقم (3613) و (3614) و (3615) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، وإسناده حسن.

(2) رواه البخاري 5/ 210 و 211 في الشهادات: باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (3616) و (3617) و (3618) في الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.

(3) رقم (3620) في الأقضية: باب كيف اليمين، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد يرقى بها فهو بها حسن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت