380 -عَن أنس قال:"صَلَّيتُ مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأَبِي بَكر، وَعُمَرَ، وعُثمَانَ، فَلَم أَسْمَعْ أحَدًا منهم يقرَأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . أَخرَجَهُ البُخارِي ومُسلِم [1] ."
381 -عَن عَبْد الله بن عَبَّاس قال: كانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَفْتَتِحُ صَلاتَهُ بِبِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحِيم. أخرجه الترمذي [2] .
عن عُبادة بن الصَّامت: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صَلاةَ لِمَنْ لَم يَقْرَأ بِفَاتِحَة الكِتَاب". أخرجه البخاري ومسلم [3] .
382 -عَن أَبِي هُرَيرَة قَالَ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا تَلا {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين، حَتَّى يَسْمَعَ مَن مَعَهُ [4] في الصَّفِّ الأوَّلِ. أَخرَجَهُ أبو داود [5] .
= إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه، وإسناده حسن.
(1) رواه البخاري 2/ 188 في صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم رقم (399) في الصلاة: باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة.
(2) رواه الترمذي رقم (245) في الصلاة: باب من رأى الجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وإسناده ضعيف.
(3) رواه البخاري 2/ 199 و 200 في صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإِمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم رقم (394) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(4) في نسخ أبي داود المطبوعة: حتى يسمع من يليه.
(5) رواه أبو داود رقم (934) في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، وهو حديث حسن يشهد له حديث وائل بن حجر الذي بعده.