فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 942

وقوله:"فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين"، يدل على أن ولي الدم مخير بينهما، فإن عفا عن القصاص واختار الدية، لم يكن للقاتل الامتناع من أدائها ولزمته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: لا تثبت الدية إلا برضى القاتل، وفيه إثبات الدية واستحقاقها لأهل المقتول الذين هم ورثته كلهم، فيدخل فيه الزوجة وغيرها من النساء، ويفهم منه أنه إذا كان بعضهم غائبًا، أو طفلًا، لم يكن للباقين القصاص حتى يقدم الغائب ويبلغ الطفل، وهو مذهب الشافعي، والدية مثل"عدة"، في حذف الفاء، مصدر سمي به المال الذي هو بدل النفس يقال: ودى القاتل المقتول.

هو أن يقصد شجرة أو حجرًا مثلًا فيصيب إنسانًا لم يكن في قصده.

قوله:"يجر نسعة في عنقه"النسعة بكسر النون وسكون السين وبالعين المهملتين: سير مضفور يجعل زمامًا للبعير وغيره، وقد تنسج عريضة تجعل على صدر البعير، والجمع: نِسَعْ، ونُسْع، وأنساع.

قوله:"يقيد الأب من ابنه"أي إذا قتل الابن أباه قتله به قصاصًا، ولا يقتل الأب بابنه، والقود: القصاص، وقيد القاتل بدل القتيل، وقد أقدته به أقيده إقادة، واستقدت الحاكم: سألته أن يقيدني.

نحو الحجر والعصا وما يقتل مثله غالبًا.

قوله:"على أوضاح لها"بالضاد المعجمة والحاء المهملة: هي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بها لبياضها، واحدها: وضح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت