فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 942

الاكتساب ولو بالاحتطاب، والمنع من السؤال وتكفف الناس.

وقوله:"والمسألة في وجهك نكتة"أي: نقطة وأثر، والنكتة بضم النون: النقطة.

وقوله:"لذي فقر مدقع"بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف وبالعين المهملة، أي شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء، وهو التراب.

وقوله:"أو لذي غرم مفظع"المفظع: الشديد الشنيع، وقد أفظع يفظع فهو مفظع، وفظع الأمر فهو فظيع.

وقوله:"أو لذي دم موجع"هو أن يتحمل دية فيسعى فيها حتى يؤديها إلى أولياء القتيل، فإن لم يؤدها قتل المتحمل عنه فيوجعه قتله.

قد اختلف العلماء فيه، قال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، سواء كان طعامًا أو عقارًا أو منقولًا أو نقدًا وغيره. وقال عثمان البتي: يجوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار. وقال مالك: لا يجوز في الطعام، ويجوز فيما سواه.

قال النواوي: فأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري، والقاضي يعني القاضي عياضًا، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذ متروك، والله أعلم.

قوله:"فوجدته مُدَّين ونصفًا. . بمد هشام"هكذا جاء في هذه الرواية أن الصاع وحده مدان. ونصف [1] ، والذي ذكره صاحب"النهاية"وغيره أن

(1) في الأصل: مدين ونصفا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت