فهرس الكتاب

الصفحة 897 من 942

بعبدين، سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدًا، وكذا حكم سائر الحيوان، فإن باع عبدًا بعبدين، أو بعيرًا ببعيرين إلى أجل، فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه، وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوز.

قوله: في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:"فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة"، جمع قلوص بفتح القاف: وهي الناقة الشابة، وقيل: لا يزال قلوصًا حتى يصير بازلًا، ويجمع على قِلاص وقُلُص أيضًا.

وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان، وفيه ثلاثة مذاهب أحدها: مذهب الشافعي ومالك والجمهور: أنه يجوز قرض جميع الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأها فإنه لا يجوز، ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمها، والمرأة، والخنثى. والمذهب الثاني مذهب المزني، وابن جرير: وداود: أنه يجوز قرض الجارية وسائر الحيوان لكل أحد، والمذهب الثالث مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان.

قوله: في حديث جابر:"خيَّرَ أعرابيًا بعد البيع"، أي: بعد تمام العقد وقبل مفارقة المجلس.

وقوله:"حمل خبط"بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة والطاء المهملة - فعل بمعنى مفعول: هو ورق الشجر، يضرب بالعصا ليتناثر، وهو من علف الدواب.

قوله:"جاء بلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر بَرْني"بالباء الموحدة والنون: نوع من أنواع التمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت