فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 942

مَمْلُوكٌ كان تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فطلَّقَها تَطْلِيقَتَيْن، ثم عَتَقَا بَعْدَ ذلِكَ، هل يَصْلُحُ لهُ أنْ يَخْطُبَها؟ قال: نعم بَقِيَتْ له واحِدَةٌ، قَضى بذلِكَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود والنسائي [1] .

قال الخطابي: لم يَذْهَب إلى هذا أَحدٌ من العُلماءِ فيما أعلم.

1313 - عن عائشة قالت: كان في بَريرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أُعتِقَتْ فَخُيِّرَتْ في زَوْجِها، ودخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - والبُرْمَةُ تَفُورُ، فقُرِّبَ إِلَيْه خُبْزٌ وأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فقال:"ألمْ أرَ بُرْمَةً تَفُورُ"؟ قالوا: بلى، ولكن لحم تُصُدِّق به على بَريرة وأنت لا تأكل الصَّدَقَة، قال:"عَلَيْها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ". أخرجه البخاري ومسلم [2] .

1314 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ امرأةَ ثابت بن [3] قَيْسٍ اخْتُلِعَتْ منه، فجعل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَها حَيْضَةً. هذه رواية أبي داود [4] .

(1) رواه أبو داود رقم (2187) و (2188) في الطلاق: باب سنة طلاق العبد، والنسائي 6/ 154 في الطلاق: باب طلاق العبد وإسناده ضعيف. وقال ابن الأثير في"جامع الأصول": قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء: أنَّ المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلقها تطليقتين: أنها لا تصلح له إلا بعد زوج.

(2) رواه البخاري 9/ 356 و 357 في الطلاق: باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا، وفي النكاح: باب تحت الحرة العبد، وفي الأطعمة: باب الأدم، وفي العتق: باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض: باب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء، وباب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط، وباب ميراث السائبة، ومسلم رقم (1504) في العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق.

(3) في الأصل: بانت من قيس، وهو خطأ، والتصحيح من سنن أبي داود.

(4) رقم (2229) في الطلاق: باب في الخلع، ورواه أيضًا الترمذي رقم (1185) في الطلاق: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت