فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 942

1294 - عن عبد الله بن مسعود وقد سئل في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عَنْها ولم يَدْخُلْ بها، ولم يَفْرضْ لها الصَّدَاقَ؟ فقال: لها الصَّدَاقُ كَامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بن سِنانٍ: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بها في بَرْوَعْ بنت واشِق"أخرجه أبو داود [1] ."

1295 - عن رَجُلٍ من أَصْحابِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّ عَلِيًّا لما تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أرادَ أنْ يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يُعْطِيهَا شَيْئًا، فقال: يا رسول الله! لَيْسَ لي شَيءٌ، فقال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَعْطِها دِرْعَكَ"، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثم دخل بها.

وفي رواية عن ابن عباس مثله، هكذا أخرجه أبو داود [2] .

1296 - عن أنس قال ما أوْلَمَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على أحدٍ من نِسائهِ ما لم أولَمَ على زَينَبَ، أولَمَ بشاةٍ.

وفي رواية: أَكْثَرَ وأَفْضَلَ ما أَولَمَ على زينب، قال ثابت: بِمَ أولَمَ؟

= ورواه أيضًا الحاكم 2/ 182 وصححه ووافقه الذهبي.

(1) رقم (2114) و (2115) و (2116) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقًا، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في"التلخيص": رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي وصححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.

(2) رقم (2125) و (2126) و (2127) في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت