1042 - عن جابر: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا نَزَلَ مِنَ الصَّفا مَشَى، حتَّى إذا انصَبَّت قَدَماهُ في بَطنِ الوادِي، سعَى حتَّى يخرُجَ منهُ. أخرجه الموطَّأ والنسائي [1] .
1043 - عن الزهري قال: سَألوا ابنَ عُمَر: هَل رَأَيتَ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ بَينَ الصَّفا والمَروَة؟ قال: كانَ فِي جماعَةِ النَّاس فَرَمَلُوا، فَما أُراهُم رَمَلُوا إلا بِرَملِهِ، أخرجه النسائي [2] .
1044 - عن ابن عباس قال: طَافَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّة الوَداعِ على بَعِيرٍ يَستَلِمُ الرُّكنَ بَمِحجَنٍ. رواه البخاري ومسلم [3] .
1045 - عن جابر قال: طافَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّة الوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بالبَيتِ يَستَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ وَبَينَ الصَّفا والمَروَةَ لِيَرَاهُ النَّاسُ، ولِيُشرِفَ، ولِيَسألوهُ، فإنَّ النَّاس غَشَوْهُ. أخرجه مسلم وأبو داود [4] .
(1) رواه الموطأ 1/ 374 في الحج: باب جامع السعي، والنسائي 5/ 243 في الحج: باب موضع المشي، وإسناده صحيح
(2) 5/ 242 في الحج: باب الرمل بينهما، وإسناده صحيح.
(3) رواه البخاري 3/ 378 في الحج: باب استلام الركن بمحجن، وباب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، وباب التكبير عند الركن، وباب المريض يطوف راكبًا، وفي الطلاق: باب الإِشارة في الطلاق والأمور، ومسلم رقم (1272) في الحج: باب جواز الطواف على بعير غيره واستلام الحجر بمحجن.
(4) رواه مسلم رقم (273) في الحج: باب جواز الطواف على بعير، وأبو داود رقم (1880) في المناسك: باب الطواف الواجب.