375 -عن وائل بنِ حجْر قال: رَأَيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كانَ قَائمًا في الصَّلاةِ، قَبَضَ بِيَمِينِه عَلَى شِمَالِهِ. أخرجه النَّسائي [1] .
376 -عن عبد الله بن الزبير قال: صَفُّ القَدَمَينِ، وَوَضْعُ اليَدِ عَلَى اليدِ، مِنَ السُّنَّة. أخرجه أبو داود [2] .
377 -عن عائشة قالت:"لمَّا بَدَّن رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وثَقُلَ، كانَ أكثرُ صَلاتِه جَالِسًا". أخرجه البخاري ومسلم [3] .
378 -عن أُمِّ سَلَمَة قالت: ما قُبِضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى كَان أكثَرُ صلاتِهِ جَالِسًا، إِلا المكتُوبَةَ.
وفي رواية: إلا الفريضة، وكَانَ أحَبُّ العَمَلِ إِلَيهِ أَدوَمَهُ وإِن قَلَّ. أخرجه النسائي [4] .
379 -عن عبد الله بن مسعود: أنَّهُ كانَ يُصَلِّي، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُسرَى عَلَى اليُمنَى، فَرَآهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَوَضَعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى اليُسرَى [5] .
(1) رواه النسائي 2/ 125 و 126 في افتتاح الصلاة: باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وإسناده حسن.
(2) رواه أبو داود رقم (754) في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وفي سنده زرعة بن عبد الرحمن لم يوثقه غير ابن حبان كما قال الحافط في"التقريب"، وباقي رجاله ثقات.
(3) رواه البخاري 2/ 485 في تقصير الصلاة: باب إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة، وفي التهجد: باب قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره، ومسلم رقم (731) و (732) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا.
(4) رواه النسائي 3/ 222 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، وهو حديث حسن.
(5) رواه أبو داود رقم (755) في الصلاة، والنسائي 2/ 126 في الافتتاح: باب في الإمام =