613 -عن عِمران بن حصين قال: غزوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشَهِدْتُ معهُ الفَتْحَ، وأَقام بمكة ثماني عشرةَ ليلةً لا يُصلِّي إلَّا ركعتين، ويقول:"يَا أَهْلَ البَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فإنَّا سَفْرٌ". أخرجه أبو داود [1] .
614 -عن جابر قال: أقامَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوكَ عِشْرِينَ يومًا يَقْصُر الصَّلاةَ. أخرجه أبو داود [2] .
615 -عن أنس قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أرادَ أن يجمعَ بين الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ، أَخَّر الظُّهْرَ حتى يدخلَ وقتُ العَصْر. أخرجه البخاري ومسلم.
وفي أخرى للبخاري: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يجمعُ بين هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ في السَّفَرِ - يعني المغرب والعشاءَ - [3] .
616 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين صَلَاتيْ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ إذا كان ظَهْرِ سَيْرٍ، ويجمع بين المَغْرِبِ والعِشاء. أخرجه البخاري [4] .
(1) رواه أبو داود رقم (1229) في الصلاة: باب متى يتم المسافر، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف كما قال الحافظ في"التقريب".
(2) رواه أبو داود رقم (1234) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، من حديث معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وفيه عنعنة يحيى بن أبى كثير، وقال أبو داود: غير معمر لا يسنده، وقال المنذري في"مختصر سنن أبي داود". وذكر البيهقي أنه غير محفوظ.
(3) رواه البخاري 2/ 479 في تقصير الصلاة: باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس إذا صلَّى الظهر ثم ركب، وباب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ومسلم رقم (704) في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
(4) رواه البخارى تعليقًا 2/ 478 في تقصير الصلاة: باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء. =